تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها

ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم ( ومن دخل الحرم ) ولو حلالا ( أو أحرم ) ولو في الحل ( وفي يديه حقيقة ) يعني الجارحة ( صيد وجب إرساله ) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة

قهستاني

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٧٢