تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( على وجه غير مضيع له ) لأن تسييب الدابة حرام

وفي كراهة جامع الفتاوى شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه وقيل لا لأنه تضييع للمال اه

قلت وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٧٣