تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي حيوان ( صائل ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا

( وله ذبح شاة ولو أبوها ظبيا ) لأن الأم هي الأصل ( وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ) ولو لمحرم ( وذبحه ) في الحل ( بلا دلالة محرم و ) لا ( أمره به ) ولا إعانته عليه فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٧١