تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المضمرات لو اقتدى فيه لأساء ( وإذا خاف فوت ) ركعتي ( الفجر لاشتغاله بسنتها تركها ) لكون الجماعة أكمل ( وإلا ) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب

وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر ( لا ) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٦