أو لحاجة ومن عزمه أن يعود
نهر ( و ) إلا ( لمن صلى الظهر والعشاء ) وحده ( مرة ) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة ( إلا عند ) الشروع في ( الإقامة ) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر بل يقتدي متنفلا لما مر ( و ) إلا ( لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة ) فيخرج مطلقا ( وإن أقيمت ) لكراهة النفل بعد الأوليين وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام
وفي النهر ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد
قلت أفاد القهستاني أن كراهة التنفل بالثلاث تنزيهية
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥