تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ما قيل يشرع فيها ثم يكبر للفريضة أو ثم يقطها ويقضيها مردود بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل ) قضاء ( فرضها قبل الزوال

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٧