تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره قبل الإمام والغروب ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح

غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٥٢