تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض

فتح ( أو ) ترك ( طواف الصدر أو أربعة منه ) ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ( أو ) ترك ( السعي ) أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر ( أو الوقوف بجمع ) يعني مزدلفة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٥٣