ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده
والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث وأن المعتبر الأول والثاني جابر له فلا تجب إعادة السعي
جوهرة
وفي الفتح لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥١