تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النقص لا لزيادة ( وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر ) والطين والمغرة ( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة واحدة ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر ) لأنه إعزاز لا إهانة وقيل يجوز ( وذهب وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض وما في فروق الأشباه من جوازه بالبعر خلاف المذهب

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥١٤