تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سبعا حذفا ) بمعمتين أي برؤوس الأصابع ويكون بينهما خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب

جوهرة ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع ( جاز لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنع

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥١٣