تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردود لحديث ) من قبلت حجته رفعت جمرته ( و ) يكره ( أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا ) وأن يرمي بمتنجسة بيقين ووقته من الفجر إلى الفجر ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر ( ثم ) بعد الرمي ( ذبح إن شاء ) لأنه مفرد ( ثم قصر ) بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥١٥