تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الإحرام ) وهو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( والوقوف عرفة ) في أوانه سميت به لأن آدم وحواء تعارفا فيها ( و ) معظم ( طواف الزيارة ) وهما ركنان ( وواجبه ) نيف وعشرون

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٦٧