تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ) فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا فلو جدد الإبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٦٦