تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولان وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ( و ) مع ( عدم عدة عليها مطلقا ) أية عدة كانت ابن ملك ( والعبرة لوجوبها ) أي العدة المانعة من سفرها ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط

بحر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٦٥