( ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله
بدائع
( وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ) وفي كل حال ( إلا في ) جواز ( الدفع إلى الذمي ) وعدم سقوطها بهلاك المال وقد مر ( ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز ) وإن كانت نفقتها عليه عمدة الفتاوى للشهيد
خاتمة واجبات الإسلام سبعة الفطرة ونفقة ذي رحم ووتر وأضحية وعمرة وخدمة أبويه والمرأة لزوجها
حدادي
| كتاب الصوم
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩