تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله

بدائع

( وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ) وفي كل حال ( إلا في ) جواز ( الدفع إلى الذمي ) وعدم سقوطها بهلاك المال وقد مر ( ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز ) وإن كانت نفقتها عليه عمدة الفتاوى للشهيد

خاتمة واجبات الإسلام سبعة الفطرة ونفقة ذي رحم ووتر وأضحية وعمرة وخدمة أبويه والمرأة لزوجها

حدادي

| كتاب الصوم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٦٩