يعتد به ( خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه ) لما مر أن الانخلاط عند الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج
ولو بالعكس
قال في النهر لم أره ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨