تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال لله علي صوم لزمه يوم ولو قال صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى ففدية من صيام وتعقب بأن الصوم له أنواع على أن أل تبطل معنى الجمع والأصح أنه لا يكره قول رمضان

وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ( وهو ) لغة إمساك مطلقا شرعا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٧٠