تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بطلوع فجر الفطر ) متعلق بيجب ( فمن مات قبله ) أي الفجر ( أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه

ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر ) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى

جوهرة و بحر عن الظهيرية

لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية

قلت فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية و الخانية و البدائع و المحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث اغنوهم للندب فيفيد الأولوية ولذا قال في الظهيرية لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٦٧