تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ونقض في ) خلال ( الشفع الأول أو الثاني ) أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول ( كما ) يقضي ركعتين ( لو ترك القراءة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٢