تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في شفعيه أو تركها في الأول ) فقط ( أو الثاني أو إحدى ) ركعتي ( الثاني أو إحدى ) ركعتي ( الأول أو الأول وإحدى الثاني لا غير ) لأن الأول لما بطل لم يصح بناء الثاني عليه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٣