تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله كمتيمم رأى ماء ومصلي أو صائمة حاضت

واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء

وما يجب بالفعل وهو الشروع في النوافل ويجمعها قوله من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف حجه رابع عكوفه عمرة إحرامه السابع ( وقضى ركعتين لو نوى أربعا ) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣١