تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره أو تطوعا آخر أو في صلاة ظان أو أمي أو امرأة أو محدث يعني وأفسده في الحال أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء ( ولو عند غروب وطلوع واستواء ) على الظاهر ( فإن أفسده حرم ) لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم إلا بعذر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٠