تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المشهور ( وكل النفل ) للمنفرد لأن كل شفع صلاة لكنه لا يعم المؤكدة فتأمل ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا ( ولزم نفل شرع فيه ) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا ( قصدا )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٩