تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه

( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه على الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) ندبا

وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر ( ولا يجصص ) للنهي عنه ( ولا يطين ولا يرفع عليه بناء

وقيل لا بأس به وهو المختار ) كما في كراهة السراجية

وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ( ولا يخرج

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٣٧