تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ك ( أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا

زيلعي

( حامل ماتت وولدها حي ) يضطرب ( شق بطنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج لو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار

ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان والأولى نعم

فتح

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٣٨