تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوبا وينبغي كونه على شقة الأيمن ولا ينبش ليوجه إليها ( وتحل العقدة ) للاستغناء عنها ( ويسوي اللبن عليه والقصب لا الآجر ) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره

ابن ملك

فائدة عند لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع

بهنسي ( وجاز ) ذلك حوله ( بأرض رخوة ) كالتابوت ( ويسجى ) أي يغطى ( قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) إلا لعذر كمطر ( ويهال التراب عليه وتكره الزيادة عليه ) من التراب لأنه بمنزلة البناء ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٣٦