تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو من حجر أو حديد ( له عند الحاجة ) كرخاوة الأرض

( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب

مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البر ولا ينبغي أن يدفن ) الميت ( في الدار ولو ) كان ( صغيرا ) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء

واقعات

( و ) يستحب أن ( يدخل من قبل القبلة ) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد ( و ) أن ( يقول واضعه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليها )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٣٥