في غير دار ( مقدار نصف قامة ) وإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن علي فغير مشهور لا يؤخذ به
ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤
في غير دار ( مقدار نصف قامة ) وإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن علي فغير مشهور لا يؤخذ به
ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت )
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.