تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي القنية الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعا فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الإمام

تأمل

وشرطها أيضا حضوره ( ووضعه ) وكونه هو أو أكثر ( أمام المصلي ) وكونه للقبلة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٠٨