تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع

قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية

( وشرطها ) ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل وإن صلي عليه أو لا استحسانا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٠٧