( ووجب سعي إليها وترك البيع ) ولو مع السعي وفي المسجد أعظم وزرا ( بالأذان الأول ) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان
وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما ( ويؤذن ) ثانيا ( بين يديه ) أي الخطيب
أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد ولا يجتمعون كما في الجلابي والتمرتاشي
ذكره القهستاني ( إذا جلس على المنبر ) فإذا أتم أقيمت ويكره الفصل
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١