تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأمر الدنيا

ذكره العيني ( لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب ) لأنهما كشيء واحد ( فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان صلى بالغ جاز ) هو المختار ( لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر ) كذا في الخانية لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ ( دخول ) بدل ( خروج )

وقال في شرح المنية والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال

( القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته ) الجمعة ( وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه ) لكن في النهر إن نوى الخروج بعده لزمته وإلا لا

وفي شرح المنية إن نوى المكث إلى وقتها لزمته وقيل لا ( كما ) لا تلزم ( لو قدم مسافر يومها ) على عزم أن لا يخرج يومها ( ولم ينو الإقامة ) نصف شهر ( يخطب ) الإمام

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٦٢