( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر ( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ذكره الكمال
زاد الحلبي وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل حكاهما في البحر بلا ترجيح
وفي النهر الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣