تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وطهارة مكان وهل يلزمه الشراء بثمن مثله ينبغي ذلك ( ولو وجد ما ) أي سارتا ( كله نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا بل خارجها

ذكره الحلواني ( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الإيماء كما مر وحتم محمد لبسه واستحسنه في الأسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة

والضابط أن من ابتلي ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأخف

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤١٢