تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإذا لم يجد ) المكلف المسافر ( ما يزيل به نجاسته ) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى معها ) أو عاريا ( ولا إعادة عليه ) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم ثم هذا للمسافر لأن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه

قهستاني ( و ) الخامس ( النية ) بالإجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لأحد المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤١٤