تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني ) خلافا لمحمد

وينبغي أن يقال إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني وإلا فبقول الثالث

قاله الحلبي

( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور ) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين

وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت ) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم ولا معاودة

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٧٥