تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله

قال الحلبي ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه

( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوي

وفي السراج المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما لكن في الأشباه من قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٧٦