أو بصرة به يفتى وحل قلبه بعود
واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة والمنع أصح
( ولا يكره النظر إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لأن الجنابة لا تحل العين ( ك ) ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الأولى وهو مرجع كراهة التنزيه
( ولا ) يكره ( مس صبي لمصحف ولوح ) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤