تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بصرة به يفتى وحل قلبه بعود

واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة والمنع أصح

( ولا يكره النظر إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لأن الجنابة لا تحل العين ( ك ) ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الأولى وهو مرجع كراهة التنزيه

( ولا ) يكره ( مس صبي لمصحف ولوح ) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٧٤