تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حل في الأصح حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها فلا يتغير حكمها بقصده ( ومسه ) مستدرك بما بعده وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح وكأنه لأنه ذكره في الحيض

( و ) يحرم به ( طواف ) لوجوب الطهارة فيه ( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ( وبالأصغر ) مس مصحف أي ما فيه آية كدرهم وجدار وهل مس نحو التوراة كذلك ظاهر كلامهم لا ( إلا بغلاف متجاف ) غير مشرز

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٧٣