تقدم الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث، وَبَعض طرقه فِي تَرْجَمَة شَيخنَا حَنْبَل بْن عَبْد اللَّهِ الْبَغْدَادِيّ فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته.
(٣ / ٥٤٣ / ١١٦٣) - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِي: ثَنَا مُوسَى بن سهل ابْن كَثِيرٍ الْوَشَّاءُ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: " أَن النَّبِي - ﷺ َ - انْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، دَرَجُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَقَالُوا: آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ َ -: ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَنَزَلَ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا آلَيْتَ شَهْرًا، قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ".
(٠٠٠ / ٥٤٣ / ١١٦٤) - وَأَخْبَرَنَاهُ أَعْلَى مِنْ هَذَا بِدَرَجَةٍ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنْ أَصْبَهَانَ، قَالَ: