تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَا: " أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟، فَقَالُوا - يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -: مَا نَجِدُ فِيهَا أَثَرًا، قَالَ: أَقُول بِرَأْي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ: لَهَا كَمَهْرِ نسائها لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ - قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْأَشْجَعِيُّ - فَقَالَ: فِي مثل هَذَا قضى رَسُول الله - ﷺ َ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَدَخَلَ بِئْرًا فَسُنَّ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ َ - أَنَّ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ".

مشيخة ابن البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشيخة ابن البخاريج ٣ · ص ١٦٥٣