تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الأَكْلَ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ.

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ غَيْلانَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بكر الشافعي، قال: بنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَبْنَا موسى بن مسعود، قال: بنا الثوري؛ قال: بنا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: ما سد الْجُوعَ (وَيُوَارِي) ١ الْعَوْرَةَ٢.

وَقَدْ رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: "الْوَصِيُّ إِذَا احْتَاجَ وَضَعَ يَدِهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، وَلا يَلْبَسُ عِمَامَةً"٣.

وَقَالَ الْحَسَنُ: وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ٤: "يَأْخُذُ مَا يَسُدُّ الْجُوعَ وَيُوَارِي الْعَوْرَةَ وَلا يَقْضِي إِذَا وَجَدَ"٥.

قَالَ عِكْرِمَةُ وَالسُّدِّيُّ: "يَأْكُلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَلا يُسْرِفُ فِي الأَكْلِ وَلا يَكْتَسِي منه"، وهذا مذهب قتادة٦.

١ في (هـ): ووارى العورة.

٢ أخرجه الطبري عن إبراهيم النخعي في جامع البيان٤/ ١٧٣.

٣ أخرجه البيهقي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في باب (الولي يأكل من مال اليتيم). انظر: السنن الكبرى ٦/ ٤.

٤ أما مكحول، فهو: أبو عبد الله الفقيه الدمشقي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرسلًا، وعن أبي بن كعب وثوبان وعبادة بن الصامت وأبي هريرة مرسلًا، ثقة فقيه كثير الإرسال، مات سنة عشرة ومائة هجرية. انظر: تهذيب التهذيب١٠/ ٢٩١ - ٢٩٣؛ وتقريب التهذيب ص: ٣٤٧.

٥ ذكر الجصاص في أحكام القرآن له ٢/ ٦٤ هذا القول عن الحسن، وعطاء ومكحول. وذكره الطبري بإسناد عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، كما روى عن أبي سعيد، قال: سأل مكحولًا عن والي اليتيم ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرًا، قال: يده مع يده، قيل له: فالكسوة، قال: يلبس من ثيابه فأما أن يتخذ ماله مالًا لنفسه فلا. انظر: جامع البيان ٤/ ١٧٠ - ١٧١.

٦ أخرج نحوه الطبري عن السدي عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما في جامع البيان٤/ ١٧٢، وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٢، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رصي الله عنهما.

نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباريج ٢ · ص ٣٣٧