تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،

فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا

ولي له".

قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال: وكان

سليمان بن موسى وكان. . . فأثنى عليه (1).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا سليمان بن حبان أبو خالد قال: حدثنا حجاج عن الزهري

عن عروة عن عائشة قالت:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له" (2).

(7388) الحديث الثامن والأربعون بعد المائتين: حدثنا مسلم قال: حدثنا أحمد

ابن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن

الحارث عن سعيد بن أبي هلال: أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة

بنت عبد الرحمن عن عائشة:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم

ب ﴿قل هو الله أحد﴾ فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "سلوه: لأي شيء

يصنع ذلك؟ " فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن - عز وجل -، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخبروه أن الله يحبه" (3).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٨ · ص ٢٢٢