تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انفرد بإخراجه مسلم (1). وإنما اختصره مسلم.

وقد رواه أبو بكر البرقاني من حديث ابن نمير بهذا الإسناد: أن عائشة قالت:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيامين:

أما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد وأنت تفضي بفرجك. وعن

صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وبعد العصر حتى

تغرب. وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى (2).

(7202) الحديث الثاني والستون: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر

عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت:

أقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يدخل على نسائه شهرا. قالت: فلبث تسعا وعشرين.

قالت: فكنت أول من بدأ به، فقلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أليس كنت أقسمت شهرا؟ فعدت الأيام

تسعا وعشرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون"

انفرد بإخراجه مسلم (3).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثنا يحيى بن

عبد الرحمن عن ابن عمر

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر تسع وعشرون" فذكروا ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله

أبا عبد الرحمن، إنما قال: "الشهر يكون تسعا وعشرين" (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٨ · ص ١٣٨