انفرد بإخراجه مسلم (1). وإنما اختصره مسلم.
وقد رواه أبو بكر البرقاني من حديث ابن نمير بهذا الإسناد: أن عائشة قالت:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيامين:
أما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد وأنت تفضي بفرجك. وعن
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وبعد العصر حتى
تغرب. وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى (2).
(7202) الحديث الثاني والستون: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت:
أقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يدخل على نسائه شهرا. قالت: فلبث تسعا وعشرين.
قالت: فكنت أول من بدأ به، فقلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أليس كنت أقسمت شهرا؟ فعدت الأيام
تسعا وعشرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون"
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثنا يحيى بن
عبد الرحمن عن ابن عمر
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر تسع وعشرون" فذكروا ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله
أبا عبد الرحمن، إنما قال: "الشهر يكون تسعا وعشرين" (4).