# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل".
أخرجاه (1).
(6641) الحديت الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك عن
عبدا الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة بن نيار قال:
انطلقنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بقيع المصلي، فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو
مغشوش أو مختلف، فقال: "ليس منا من غشنا" (2)
(6642) الحديت الخامس: حدثنا أحمد قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا
شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله - يعني أبا بردة - قال:
سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الكسب، فقال: "بيع مبرور، وعمل الرجل بيده" (3).
(6643) الحديت السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا إسرائيل
عن أبي إسحق عن البراء عن خاله أبي بردة
أنه قال: يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقبل الصلاة؟ "
قال: نعم. قال: "تلك شاة لحم" قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلينا
من مسنة. قال: "تجزىء عنه ولا تجزىء عن أحد بعده" (4).
* طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحق
قال: حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة عن أبي بردة بن نيار قال: