تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل".

أخرجاه (1).

(6641) الحديت الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك عن

عبدا الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة بن نيار قال:

انطلقنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بقيع المصلي، فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو

مغشوش أو مختلف، فقال: "ليس منا من غشنا" (2)

(6642) الحديت الخامس: حدثنا أحمد قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا

شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله - يعني أبا بردة - قال:

سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الكسب، فقال: "بيع مبرور، وعمل الرجل بيده" (3).

(6643) الحديت السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا إسرائيل

عن أبي إسحق عن البراء عن خاله أبي بردة

أنه قال: يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقبل الصلاة؟ "

قال: نعم. قال: "تلك شاة لحم" قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلينا

من مسنة. قال: "تجزىء عنه ولا تجزىء عن أحد بعده" (4).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحق

قال: حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة عن أبي بردة بن نيار قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٧ · ص ٢٩٩