تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب".

أخرجاه (1).

(6315) الحديث السابع والخمسون: أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا الحسن ابن علي الجوهري عن أبي الحسن علي بن عمر (2) قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل:

أنه كان قاعدا عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل" قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية - يعني قوله: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار. . . .﴾ [هود: 114] فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل للمسلمين عامة" (3).

* * * *

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٧ · ص ١٢٣