تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستحب الصلاة في الحيطان.

قال أبو داود: يعني البساتين

غريب (1)، لا يعرف إلا من حديث الحسن، وهو ضعيف (2).

(6284) الحديث السادس والعشرون: حدثنا أحمد قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال:

بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا حوليا (3)، وأمرني فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر (4).

الحالم: البالغ.

والمعافر: البرود.

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة ابن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال:

بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصدق (5) أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين،

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٧ · ص ١٠٨