AUTO (458) مسند قتادة بن النعمان بن يزيد الظفري
(1)
(6053) الحديث الأول: حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحق قال: حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر وأبي إسحق بن يسار عن عبد الله بن خباب مولى بني عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري قال:
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهانا أن ناكل من لحم نسكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام. قال: فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا. قال: فقلت لها: أو لم ينهنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك. قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان، وكان بدريا - أسأله عن ذلك. قال: فبعث إلي: أن كل طعامك، فقد صدقت، قد أرخص رسول لله -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين في ذلك.
انفرد بإخراجه البخاري (2).
* طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعن عمه قتادة: