تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحمى من فور جهنم، فأبردوها بالماء".

أخرجاه في الصحيحين (1).

(1648) الحديث الثامن: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم قال: سمعت عباية بن رفاعة بن خديج يحدث:

أن جده حين مات ترك جارية وناضحا (2) وغلاما حجاما وأرضا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجارية، فنهى عن كسبها. قال شعبة: مخافة أن تبغي. وقال: "ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح".

وقال في الأرض: "ازرعها أو ذرها" (3).

(1649) الحديث التاسع: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته، وليس له من الزرع شيء" (4).

(1650) الحديث العاشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو عن رافع بن خديج قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها" يريد المدينة (5).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٤٢٧